المحقق الحلي
136
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
كتاب الحدود والتعزيرات كل ما له عقوبة مقدرة يسمى حدا وما ليس كذلك يسمى تعزيرا . وأسباب الأول ستة الزنى وما يتبعه والقذف وشرب الخمر والسرقة وقطع الطريق . والثاني أربعة البغي والردة وإتيان البهيمة وارتكاب ما سوى ذلك من المحارم . فلنفرد لكل قسم بابا عدا ما يتداخل أو ما سبق القسم الأول وفيه أبواب الباب الأول في حد الزنى والنظر في الموجب والحد واللواحق النظر الأول في الموجب أما الموجب فهو إيلاج الإنسان ذكره في فرج امرأة محرمة من غير عقد ولا ملك ولا شبهة ويتحقق ذلك بغيبوبة الحشفة قبلا أو دبرا .